الحلاق يقدم مقترحات غرفة تجارة دمشق لتعديل المرسوم ٨

سوا نيوز : وفاء فرج
قدم نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق خلال جلسات الحوار التي دعت اليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل بعض القوانين مذكرة تفصيلية تتضمن اهم النقاط الخاصة بتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /2021/ الخاص بحماية المستهلك .. وجاء فيها ان
غرفة تجارة دمشق تؤمن بأن الغاية من قانون حماية المستهلك في تنظيم الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين في الحصول على السلعة ذات الجودة المطلوبة بالسعر والمكان المناسبين من خلال حرية العرض والطلب التي تؤدي للوصول لأعلى درجات التنافسية وبالتالي خفض الأسعار. وهي لا تمانع العقوبة الرادعة بحق المخالفين لأحكامه، إلا أن هذه العقوبة يجب أن تكون محصورة بالمخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد الأساسية أو المواد المقننة أو التي تؤثر على صحة المستهلك، وأن لا تؤدي هذه العقوبات إلى قمع الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وخصوصية قطاع الاعمال واحترام سرية العمل التجاري. وقد توسيع قانون حماية المستهلك بفرض العقوبات القاسية التي قد تصل إلى السجن لسبع سنوات، إلا أن معظم المخالفات لا ترقى لضرورة فرض هذه العقوبات، ووصل عدد المواد التي تعاقب بالحبس إلى 16/ مادة وهي عقوبات كبيرة يؤدي تطبيقها تعرفة ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والخدمية، كما أن التشدد بالغرامات في غير مكانها يؤدي لارتفاع أسعار المواد. وتراجع العمل الاقتصادي. وتقترح الغرفة في هذا الصدد تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن الغرف المعنية من تجارة وصناعة إلخ …. بحيث تعرض عليها الضبوط والمخالفات لبيان رأيها في خطورة المخالفة ومدى توجب العقوية لها، وحصر توصيف المخالفات الجسيمة بالاحكتار والغش الغذائي الضار أو المواد التموينية المقننة والمواد التي تؤثر على الصحة العامة.
كما تقترح الغرفة أيضاً تطبيق نظام التدرج في العقوبات، ويبدأ من التنبيه والإنذار قبل فرض العقوبة المالية بشكل متدرج ومن ثم الإغلاق لفترة معينة ومن ثم شطب السجل التجاري في حال تكرار المخالفة، عدا المخالفات التي تنطوي على الغش الجسيم.

كما قدم الحلاق مقترحات في صياغة التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية ….في تعديل المادة /4/ والتي تنص على انه يحق للمستهلك إعادة المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل نفقات إضافية أو حسم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، وإبدالها خلال أسبوع بمنتج أخر من نفس سعر المنتج الأول أو أكثر ولا يمكن أن يكون أقل من سعر الشراء في أول مرة، ويحق له إبدائها خلال شهر كما يحق للمواطن إعادة المنتج إذا
كان يتضمن مدة كفالة وظهر غيب في المنتج يتضمن سوء الصنع خلال مدة الكفالة. .
واضاف .. إلغاء المواد ( 13-12-11) الخاصة بنظام التسعير، وإلغاء أنظمة التسعير أينما وردت وكل ما يتعلق بها، حيث أن سياسة التسعير غير قادرة على ضبط الأسواق وتحقيق الحماية، فالتنافسية ووفرة المواد هي التي تؤدي لتحقيق الاستقرار وتخفيض الإسعار.

وتعديل المادة /17/ حظر حيازة المواد الاستهلاكية التي لا تدخل في نطاق التجارة الاعتيادية بحيث تصبح: يسمح للعاملين في المهن التجارية بحيازة المواد التي لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنهم الاعتيادية، مالم تكن من السلع الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير حيث يتوجب لحيازة هذه المواد الحصول على الترخيص اللازم.

وأن يقتصر حجز المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها التي سحبت منها العينات وفق المادة /27/ على المواد الغذائية لأساسية، وما يتعلق بالصحة العامة، وفيما عدا ذلك نقترح فرض غرامة إن ثبتت مخالفة العينة للمواصفات بعد عرضها على اللجنة المختصة.
وتعديل البند /1/ من الفقرة // المادة / 38 / بالسماح للبائع أو المورد إقامة تنزيلات لمدة أسبوعين مجتمعين أو متفرقين، أو وفق ما تراه الوزارة . وتقترح أن ينحصر ذكر رقم السجل بالنسبة للبند /2/ من الفقرة // بالمنتج المحلي فقط واستثناء المواد المستوردة ….
وأن تقتصر العقوبة على الغرامة المالية بالنسبة للمخالفات في المادة /39/ و (43)
إضافة للمشتريات… فرض عقوبة الحبس وفقاً للمادة /44/ مخالفة أحكام المادة /31/ حول تنظيم العناصر الداخلة في تركيب المواد) عندما تكون المخالفة متعلقة بالمواد الأساسية والتي تؤثر على صحة المستهلك فقط، وبعد عرضها على اللجنة المختصة بتحديدالخطورة المخالفة حسب طبيعة السلعة. وان تفرض عقوبة الحبس وفق المادة 45 / الفقرة ) (مخالفات الأسعار والمواد مجهولة المصدر وإخفاء السلع عندما تكون المخالفة متعلقة بالمواد الأساسية فقط، وأن يتم تحديد حد أعلى لهذه العقوبة لا يتجاوز ثلاثة أشهر،.

إلغاء عقوبة الحبس للمتصرف. أن يتم النص على أن تكون المواد موضوع المخالفة للمادة / 47 حول مخالفة تعليمات نقل المواد – إغلاق المنشأة التي يتم تحديدها بقرار من الوزير ، تقديم معلومات أو بيانات كاذبة أو أخفاء معلومات بقصد التأثير في تحديد سعر أو في تقدير نسبة الربح من المواد الأساسية ليتم فرض عقوبة الحبس، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع فرض عقوبة مالية.

-14 تعديل المادة 48 مخالفة المادة /18/ التي حظرت على تجار ومصنعي السلع التي تحدد بقرار من الوزير التوقف عن العمل دون إذن)، كما يلي: يعاقب بغرامة قدرها 5 مليون خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي في حالة الإغلاق الكامل، وفي حالة الإغلاق الجزئي تكون العقوبة /100 مائة ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق على أن لا تتجاوز 5 مليون خمسة ملايين ليرة سورية..
الزام كافة الفعاليات بالإعلان عن السعر بشكل واضح للمستهلك مع تطبيق العقوبات المالية بحق المخالفين.
إضافة لغيرها

آخر الأخبار